ملاك آلكون
03-04-2008, 08:23 AM
[فقط الاعضاء المسجلين هم من يمكنهم رؤية الروابط]
مسألة : هل تصح الصلاة للمرأة بمحاذاة الرجل ؟
السيستاني : لا تصح ـ على الأحوط ـ صلاة كل من الرجل و المرأة إذا كانا متحاذيين حال الصلاة ، أو كانت المرأة متقدمة على الرجل ، بل يلزم تأخرها عنه بحيث يكون مسجد جبهتها محاذيا لموضع ركبتيه ـ و الأحوط استحبابا أن تتأخر عنه بحيث يكون مسجدها وراء موقفه ـ أو يكون بينهما حائل أو مسافة عشرة أذرع بذراع اليد ، و لا فرق ذلك بين المحارم و غيرهم ، و الزوج و الزوجة و غيرهما . ( المنهاج صـ 182 )
مسألة : أيهما أفضل للمرأة الصلاة في بيتها أو في المسجد ؟
السيستاني : لا فرق في استحباب الصلاة في المساجد بين الرجال و النساء و إن كان الأفضل للمرأة اختيار المكان الأستر حتى في بيتها . ( المنهاج صـ 187 )
مسألة :
إذا برز شعر المرأة من وراء الستر أثناء الصلاة و لم تعلم هي به فهل يجب إعلامها بذلك أثناء الصلاة ؟
جـ : لا يجب إعلام المصلية .
مسألة :
هل يجب المسح في الوضوء على مفرق الشعر أم يجوز على الشعر ؟
السيستاني : يكفي المسح على الشعر المختص بالمقدم ، بشرط أن لا يخرج بمده عن حده . فلو كان كذلك ـ فجمع على الناصية ـ لم يجز المسح عليه .
مسألة :
هل تجوز الصلاة للمرأة بـ ( الباروكة ) و هي الشعر الموصول بالشعر سواء كان مأخوذا من الرجل أو المرأة ؟
جـ : تجوز الصلاة فيها . ( المنهاج صـ 176
مسألة : الدم الذي تجده المرأة على لحم الذبيحة أو كبدها هل هو نجس أم طاهر ؟
جـ : طاهر .... الخوئي : المنهاج مسألة 371 ، السيستاني مسألة 403
مسألة : هل يعتبر نجسا فيما لو اشترت المرأة حذاءا من أحد البلدان الأوربية و شكت في كونه من الجلد أو لا ؟
جـ : طاهر ...... الخوئي : كتاب الطهارة مسألة 366
مسألة : هل يجوز للنساء الرقص و التصفيق ؟
الخوئي : منية السائل صـ 180 : لا بأس بها في نفسها ما لم يتضمن محرما كانضمام الرجال مع النساء
مسألة : هل يجوز للمرأة الرقص أمام الرجل المحرم ( العم ، الخال ، الأخ ، الأب )
الخوئي : منية السائل صـ 181 : لا يجوز ذلك و يجوز أمام الزوج
مسألة : الحامل المقرب إذا خافت الضرر على نفسها أو على جنينها جاز لها الإفطار ـ بل قد يجب كما إذا كان الصوم مستلزما للإضرار المحرم بأحدهما ـ و تكفر عن كل يوم بمد و يجب عليها القضاء أيضا .
مسألة : المرضع القليلة اللبن إذا خافت الضرر على نفسها أو على الطفل الرضيع جاز لها الإفطار ـ بل قد يجب ـ و عليها القضاء و التكفير عن كل يوم بمد .
مسألة : المد يساوي ثلاثة أرباع الكيلو تقريبا . و الأولى أن يكون من الحنطة أو من الدقيق و الأظهر إجزاء مطلق الطعام حتى الخبز .
مسائل حرجة في فقه المرأة
أولا : النظر
مسألة : لا يجوز للرجل أن ينظر إلى ما عدا الوجه و الكفين من جسد المرأة الأجنبية و شعرها ، و كذا الوجه و الكفين منها إذا كان النظر بتلذذ شهوي أو مع الريبة ، بل الأحوط استحبابا تركه بدونهما أيضا .
و كذلك الحال في نظر المرآة إلى الرجل الأجنبي على الأحوط لزوما في غير ما جرت السيرة على عدم الإلتزام بستره كالرأس و اليدين و القدمين و نحوهما ، و أما نظرها إلى هذه المواضع منه فالظاهر جوازه من دون ريبة وتلذذ شهوي و إن كان الأحوط تركه أيضا .
مسألة : يجوز النظر إلى النساء المتبذلات اللاتي لا ينتهين إذا نهين عن التكشف بشرط عدم التلذذ الشهوي و الريبة و لا فرق في ذلك بين نساء الكفار و غيرهن كما لا فرق فيه بين الوجه و الكفين و بين سائر ما جرت عادتهن على عدم ستره من بقية أعضاء البدن .
ملاحظة : هذه المسائل على فتوى السيد السيستاني حفظه الله
مسألة : يحرم النظر إلى عورة الغير حتى الكافر و الصبي المميز على الأحوط سواء كان مباشرة أو من وراء الزجاج أو في المرآة أو في الماء الصافي و نحو ذلك ،
مسألة : يجوز لكل من الرجل و المرأة أن ينظر إلى بدن محارمه ـ ما عدا العورة منه ـ من دون تلذذ ، و أما النظر مع التلذذ فلا فرق في حرمته بين المحارم و غيرهم .
المحارم : هم كل من يحرم عليه نكاحه مؤيدا لنسب أو رضاع أو مصاهرة .
مسألة : لا يجوز لكل من الرجل و المرأة النظر إلى مماثله بقصد التلذذ الشهوي
تحياتي
** سيهاتية حبوبه **
[فقط الاعضاء المسجلين هم من يمكنهم رؤية الروابط]
مسألة : هل تصح الصلاة للمرأة بمحاذاة الرجل ؟
السيستاني : لا تصح ـ على الأحوط ـ صلاة كل من الرجل و المرأة إذا كانا متحاذيين حال الصلاة ، أو كانت المرأة متقدمة على الرجل ، بل يلزم تأخرها عنه بحيث يكون مسجد جبهتها محاذيا لموضع ركبتيه ـ و الأحوط استحبابا أن تتأخر عنه بحيث يكون مسجدها وراء موقفه ـ أو يكون بينهما حائل أو مسافة عشرة أذرع بذراع اليد ، و لا فرق ذلك بين المحارم و غيرهم ، و الزوج و الزوجة و غيرهما . ( المنهاج صـ 182 )
مسألة : أيهما أفضل للمرأة الصلاة في بيتها أو في المسجد ؟
السيستاني : لا فرق في استحباب الصلاة في المساجد بين الرجال و النساء و إن كان الأفضل للمرأة اختيار المكان الأستر حتى في بيتها . ( المنهاج صـ 187 )
مسألة :
إذا برز شعر المرأة من وراء الستر أثناء الصلاة و لم تعلم هي به فهل يجب إعلامها بذلك أثناء الصلاة ؟
جـ : لا يجب إعلام المصلية .
مسألة :
هل يجب المسح في الوضوء على مفرق الشعر أم يجوز على الشعر ؟
السيستاني : يكفي المسح على الشعر المختص بالمقدم ، بشرط أن لا يخرج بمده عن حده . فلو كان كذلك ـ فجمع على الناصية ـ لم يجز المسح عليه .
مسألة :
هل تجوز الصلاة للمرأة بـ ( الباروكة ) و هي الشعر الموصول بالشعر سواء كان مأخوذا من الرجل أو المرأة ؟
جـ : تجوز الصلاة فيها . ( المنهاج صـ 176
مسألة : الدم الذي تجده المرأة على لحم الذبيحة أو كبدها هل هو نجس أم طاهر ؟
جـ : طاهر .... الخوئي : المنهاج مسألة 371 ، السيستاني مسألة 403
مسألة : هل يعتبر نجسا فيما لو اشترت المرأة حذاءا من أحد البلدان الأوربية و شكت في كونه من الجلد أو لا ؟
جـ : طاهر ...... الخوئي : كتاب الطهارة مسألة 366
مسألة : هل يجوز للنساء الرقص و التصفيق ؟
الخوئي : منية السائل صـ 180 : لا بأس بها في نفسها ما لم يتضمن محرما كانضمام الرجال مع النساء
مسألة : هل يجوز للمرأة الرقص أمام الرجل المحرم ( العم ، الخال ، الأخ ، الأب )
الخوئي : منية السائل صـ 181 : لا يجوز ذلك و يجوز أمام الزوج
مسألة : الحامل المقرب إذا خافت الضرر على نفسها أو على جنينها جاز لها الإفطار ـ بل قد يجب كما إذا كان الصوم مستلزما للإضرار المحرم بأحدهما ـ و تكفر عن كل يوم بمد و يجب عليها القضاء أيضا .
مسألة : المرضع القليلة اللبن إذا خافت الضرر على نفسها أو على الطفل الرضيع جاز لها الإفطار ـ بل قد يجب ـ و عليها القضاء و التكفير عن كل يوم بمد .
مسألة : المد يساوي ثلاثة أرباع الكيلو تقريبا . و الأولى أن يكون من الحنطة أو من الدقيق و الأظهر إجزاء مطلق الطعام حتى الخبز .
مسائل حرجة في فقه المرأة
أولا : النظر
مسألة : لا يجوز للرجل أن ينظر إلى ما عدا الوجه و الكفين من جسد المرأة الأجنبية و شعرها ، و كذا الوجه و الكفين منها إذا كان النظر بتلذذ شهوي أو مع الريبة ، بل الأحوط استحبابا تركه بدونهما أيضا .
و كذلك الحال في نظر المرآة إلى الرجل الأجنبي على الأحوط لزوما في غير ما جرت السيرة على عدم الإلتزام بستره كالرأس و اليدين و القدمين و نحوهما ، و أما نظرها إلى هذه المواضع منه فالظاهر جوازه من دون ريبة وتلذذ شهوي و إن كان الأحوط تركه أيضا .
مسألة : يجوز النظر إلى النساء المتبذلات اللاتي لا ينتهين إذا نهين عن التكشف بشرط عدم التلذذ الشهوي و الريبة و لا فرق في ذلك بين نساء الكفار و غيرهن كما لا فرق فيه بين الوجه و الكفين و بين سائر ما جرت عادتهن على عدم ستره من بقية أعضاء البدن .
ملاحظة : هذه المسائل على فتوى السيد السيستاني حفظه الله
مسألة : يحرم النظر إلى عورة الغير حتى الكافر و الصبي المميز على الأحوط سواء كان مباشرة أو من وراء الزجاج أو في المرآة أو في الماء الصافي و نحو ذلك ،
مسألة : يجوز لكل من الرجل و المرأة أن ينظر إلى بدن محارمه ـ ما عدا العورة منه ـ من دون تلذذ ، و أما النظر مع التلذذ فلا فرق في حرمته بين المحارم و غيرهم .
المحارم : هم كل من يحرم عليه نكاحه مؤيدا لنسب أو رضاع أو مصاهرة .
مسألة : لا يجوز لكل من الرجل و المرأة النظر إلى مماثله بقصد التلذذ الشهوي
تحياتي
** سيهاتية حبوبه **
[فقط الاعضاء المسجلين هم من يمكنهم رؤية الروابط]